ميرزا حسين النوري الطبرسي
195
مستدرك الوسائل
أبواب لباس المصلي 1 - ( باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ، وان دبغ ) 3338 / 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت ، وقال : الميتة نجس وان دبغت " . 3339 / 2 - وعن جعفر بن محمد ( 1 ) ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يصلى بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرة ، انا أهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت " . 3340 / 3 - وعنه ( صلوات الله عليه ) : " أنه سئل عن جلود الغنم ، يختلط الذكي منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، قال : إن لبستها فلا تصل فيها " . 3341 / 4 - عوالي اللآلي : سئل الباقر ( عليه السلام ) ، عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة فقال : " لا ، ولو دبغ سبعين مرة " .
--> الباب - 1 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 . 2 - المصدر السابق ج 1 ص 126 . ( 1 ) في المصدر : عن أبي جعفر . 3 - المصدر السابق ج 1 ص 126 4 - عوالي الآلي ج 1 ص 321 وج 2 ص 30 .